( باب )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال دخلت عليه وسلمت وقلت جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.
( باب )
( من مات وليس له وارث )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك
______________________________________________________
باب
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وقال الوالد العلامة (ره) : لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث ولعله عليهالسلام إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ، ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإن هذا الأخ أحق منهم.
باب من مات وليس له وارث
الحديث الأول : حسن.
وقال في المسالك (١) : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمام عليهالسلام ، وهو مصرح به في روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال ، وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار (٢) والمذهب هو الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء ، وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب
__________________
(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٨ « الطبعة الحجريّة » باختلاف يسير.
(٢) الإستبصار ج ٤ ص ٢٠٠.