٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير.
( باب )
( ما يجب فيه الحد في الشراب )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول الله صلىاللهعليهوآله قال فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك
______________________________________________________
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
باب ما يجب فيه الحد في الشراب
الحديث الأول : موثق.
وقال في النهاية (١) : « فيه ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام » الحسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله : « يزيدون » لعل المراد أنه صلىاللهعليهوآله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين
__________________
(١) النهاية ج ٢ ص ٣٨٧.