علي عليهالسلام على عمر فرضي بها.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليهالسلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن في كتاب علي عليهالسلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له أرأيت النبي صلىاللهعليهوآله كيف كان يضرب في الخمر فقال كان
______________________________________________________
فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك.
الحديث الثالث : موثق كالصحيح.
وقال في النهاية : النسعة بالكسر : سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره انتهى.
ويظهر منه ومما سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا ولم يتعرض له الأصحاب ، ولعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا ، ويمكن أن يكون إنما فعله عليهالسلام تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق (ره) إلى أن حده أربعون.
الحديث الرابع : حسن.
ولا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحد.
الحديث الخامس : حسن.