العشر من الشيء.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة قال الله عز وجل : « اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً » وكانت الجبال عشرة (١).
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب قال قال أبو جعفر عليهالسلام الجزء واحد من عشرة لأن الجبال عشرة والطيور أربعة.
( باب )
( من أوصى بشيء من ماله )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين عليهالسلام أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال الشيء في كتاب علي عليهالسلام واحد من ستة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال أو غيره ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين عليهالسلام قال سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله قال الشيء في كتاب علي عليهالسلام من ستة.
______________________________________________________
للورثة أن يعطوا السبع ، ويمكن حملها على ما إذا ما دلت القرائن على إرادته.
الحديث الثاني : موثق كالصحيح.
الحديث الثالث : حسن.
باب من أوصى بشيء من ماله
الحديث الأول : ضعيف وعليه الفتوى ولا يعلم فيه مخالف.
الحديث الثاني : مرسل.
__________________
(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٦.