الجارية ويلحق الولد بأبيه قال ولا أعلمه إلا قال وهو الذي ابتلي بها.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتجلد ثمانين.
( باب )
( الحد على من يأتي البهيمة )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة قال يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة
______________________________________________________
قوله : « وهو الذي ابتلي بها » أي الخليفة.
الحديث الثالث : حسن.
وقال في الشرائع (١) : من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش والأول مروي.
باب الحد على من يأتي البهيمة
الحديث الأول : حسن أو موثق.
وقال في الشرائع (٢) : إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقر تعلق بوطئها أحكام : تعزير اللائط ، وإغرامه ثمنها إن لم يكن له ، وتحريم الموطوءة ووجوب ذبحها وإحراقها ، أما التعزير فتقديره إلى الإمام ، وفي رواية (٣) يضرب خمسة وعشرين سوطا ، وفي أخرى الحد ، (٤) وفي أخرى يقتل ،(٥) والمشهور الأول. أما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها ، والذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها ، وتعذر اجتنابه ، وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد المواقعة وبيعت في غيره ، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير بها صاحبها، وأما الذي يصنع بثمنها
__________________
(١) الشرايع ج ٤ ص ١٥٨.
(٢) الشرايع ج ٤ ص ١٨٧.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل ج ١٨ ص ٥٧٠ ـ ٥٧٢ ح ١.