لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام والحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام وصباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
______________________________________________________
قال بعض الأصحاب يتصدق به ولم أعرف المستند ، وقال آخرون يعاد على المغترم وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه وهو أشبه.
الحديث الثاني : موثق.
قوله : « أو شاة » ليست كلمة « أو » في التهذيب (١) ، وهو الأظهر قوله عليهالسلام :
« غير الحد » أي أقل من الحدود المقررة في الزنا أو من مطلق الحدود.
قوله عليهالسلام : « ثم ينفى » لم يتعرض الأصحاب للنفي لخلو سائر الأخبار عنه.
قوله : « وذكروا » أي الأئمة عليهمالسلام ولعله من كلام يونس أو سماعه ، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام والأول أظهر.
الحديث الثالث : ضعيف.
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ح ٢.