٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.
( باب )
( كراهية قذف من ليس على الإسلام )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه.
٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله عليهالسلام نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا.
______________________________________________________
باب كراهية قذف من ليس على الإسلام
الحديث الأول : صحيح.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : مجهول.