يسترقوها قال فقال لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به.
وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به.
( باب )
( ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى )
( والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا قال أبو عبد الله عليهالسلام لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
______________________________________________________
وأوصى لها بوصية ، وكلاهما بعيدان ، إلا أن الحكم فيها بإعطائها الوصية كاف في المطلوب ، وعتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج.
باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمري والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره
الحديث الأول : حسن.
والمقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم صحتها بدونها ، ولعل مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتب الثواب في المستحب والأحكام المختصة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة وفيه بعد.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : صحيح.