٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
( باب )
( صفة الرجم )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
باب صفة الرجم
الحديث الأول : موثق.
قوله عليهالسلام : « إلى وسطها » وقال أكثر الأصحاب الرجل : يدفن إلى حقويه ،