٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه الحد.
( باب )
( حد القاذف )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذ رمى الرجل الرجل بالزنى وإذا قال إن أمه زانية وإذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حد
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
وقال الشيخ في التهذيب (١) بعد إيراد هذه الروايات ، وصحيحة جميل (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في رجل أتى بهيمة قال : يقتل » الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولة على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج ، فإنه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير (٣) من تقييده بالايلاج ، والوجه الآخر أن تكون محمولة على من تكرر منه الفعل وأقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل ، أو أقيم عليه حد الزاني على ما يراه الإمام ، وقال رحمهالله في الاستبصار (٤) : يمكن أن يكون خرج مخرج التقية ، لأن ذلك مذهب العامة ، لأنهم يراعون في كون الإنسان زانيا إيلاج فرج في فرج ، ولا يفرقون بين الإنسان وغيره من البهائم ، والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق.
أقول : يمكن حمل خبر القتل على قتل البهيمة.
باب حد القاذف
الحديث الأول : حسن.
وقال في الشرائع : لو قال لولده الذي أقر به لست ولدي وجب عليه الحد ،
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦٢. باختلاف يسير.
(٢ و ٣) التهذيب ج ١٠ ص ٦١ ح ٦.
(٤) الإستبصار ج ٤ ص ٢٢٤.