( باب )
( من وجبت عليه حدود أحدها القتل )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال كان علي عليهالسلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي عليهالسلام.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال تقام عليه الحدود ثم يقتل.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان وابن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
______________________________________________________
باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل
الحديث الأول : صحيح.
وقال في التحرير : إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدئ بالجلد ثم القطع ، ولا يسقط ما دون القتل استحقاق القتل ولو أسقط مستحق الطرف حده استوفي الجلد ، ثم قتل ولو كانت الحدود لله تعالى بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : حسن.