يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
٥ ـ عنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
٦ ـ عنه ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
______________________________________________________
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس : موثق.
الحديث السابع : صحيح.
والمشهور بين الأصحاب أن بلوغ الصبي بتمام خمسة عشر سنة ، وقيل : بتمام أربعة عشر.
وقال المحقق في الشرائع : وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته ، واقتص منه ، وأقيمت عليه الحدود الكاملة.
وقال الشهيد الثاني (ره) : وفي رواية أخرى أن الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وإن لم يحتلم ، وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها ، والمشهور في الأنثى أنها تبلغ بتسع ، وقال الشيخ في المبسوط : وتبعه ابن حمزة إنما تبلغ بعشر ، وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا ترفع عنها إلا بالتزويج ، وهما نادران.