بن أعين يروي ، عن أحدهما عليهماالسلام قال من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم قال ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.
٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة قال يضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص قال يحبس أبدا حتى يموت.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب ضربة بالسيف.
قال ابن بكير حدثني حريز ، عن بكير بذلك.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين
______________________________________________________
موصوفا بذلك ، فإن كان غير محصن جلد ثم رجم ، ويؤيده رواية أبي بصير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا ».
وقال الشيخ (٢) عقيب هذا الخبر : فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف ، لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله ، وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس ، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه ونفي عنه في المختلف البأس ، وقول ابن إدريس أوجه منه.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : ضعيف ولم أر قائلا بها بل المقطوع به في كلامهم القتل.
الحديث الرابع : مرسل وسند الثاني حسن أو موثق.
الحديث الخامس : مجهول.
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ص ٣٨٦ ح ٨.
(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢٤.