[ أ ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب ، عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النساء هل يرثن الأرض فقال لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا فقال إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عمه جعفر بن سماعة ، عن مثنى
______________________________________________________
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
ولا يخفى أن ظواهر الأخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا وظاهر الكليني أنه أيضا قال بعمومها ، والصدوق في الفقيه خصها بغير ذات الولد ، لموقوفة ابن أذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب وإنما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية ، قال الصدوق بعد إيراد رواية تدل على حرمانها مطلقا : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها ، تصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء ، إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.
الحديث الثامن : ضعيف.
الحديث التاسع : ضعيف.
إذ الظاهر من هذا السند مغايرة جعفر بن سماعة لجعفر بن محمد بن سماعة إذ في أكثر النسخ عن عمه جعفر بن سماعة واقفي غير موثق ، وظن أكثر المحققين.