١٦ ـ ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول كان علي عليهالسلام يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوح في دبره فإن عليه الحد حد القاذف.
١٧ ـ ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.
١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال فقال أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل من فعله قلت أرأيت إن جعلته في حل من قذفه إياها وعفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.
١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.
______________________________________________________
الحديث السادس عشر : موثق.
وفي القاموس : عفج جاريته جامعها.
الحديث السابع عشر : ضعيف.
ويدل على ما هو المشهور من اشتراط الحرية بالمقذوف لوجوب الحد كاملا بل لا خلاف فيه بين الأصحاب.
الحديث الثامن عشر : مجهول.
وقال الشيخ (ره) في التهذيب (١) : محمول على أنه كان أعتق خمسة أثمانها لأن بذلك يستحق خمسين جلدة ، فأما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد ، ويجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين بما عتق منه ، وما زاد على ذلك يكون التعزير ، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير.
الحديث التاسع عشر : مرسل.
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ٧١.