فِيما طَعِمُوا » قال فقال علي عليهالسلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم ثم قال علي عليهالسلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.
١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في كتاب علي عليهالسلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان علي عليهالسلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.
١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.
١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم قال وسألته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.
١٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر رفعه ، عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في
______________________________________________________
الحديث الحادي عشر : حسن.
الحديث الثاني عشر : حسن.
الحديث الثالث عشر : صحيح.
الحديث الرابع عشر : صحيح.
الحديث الخامس عشر : ضعيف.