٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.
٩ ـ علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد رفعه ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه أوليس عليه رده وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
١٠ ـ علي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أخبرني عن القواد ما حده قال لا حد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه فقلت جعلت فداك فما على
______________________________________________________
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « جلد الحد » إذ يشترط في اللعان عدم سبق الإقرار ، وقال الشيخ في التهذيب (١) : هذا الخبر هو الذي أفتي به دون الخبر الذي ، رواه العلاء بن الفضيل أن عليه خمسين جلدة إن كان من حرة ، ولا شيء عليه إن كان الولد من أمة لأن هذا الخبر موافق للأخبار كلها ، لأنا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين ويوشك أن يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.
الحديث التاسع : مرفوع.
الحديث العاشر : مجهول.
وقال في الشرائع (٢) : القيادة هي الجمع بين الرجال والنساء ، أو بين الرجال والرجال للواط ويثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القواد خمس وسبعون جلدة ، وقيل : يحلق رأسه ويشهر ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم ، والكافر ، وهل ينفى بأول مرة؟
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ٨٧.
(٢) الشرايع ج ٤ ص ١٦١.