للناس فهو للناس.
١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام يولي الشهود الحدود.
١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
١٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال يا رسول الله إنني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلىاللهعليهوآله خمسة أسواط أخرى وقال سل بوجهك اللئيم.
١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال إن رجلا قال لرجل على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام إني احتلمت بأمك فرفعه إلى
______________________________________________________
رواية الحسين بن خالد.
الحديث السادس عشر : مرفوع.
الحديث السابع عشر : صحيح.
وقال الشيخ ظاهرا : بظاهر الخبر ، فقال بوجوب الإعتاق حينئذ حيث قال :
ومن ضرب عبده فوق الحد كان كفارته أن يعتقه ، كذا فهمه الأصحاب من كلامه مع عدم صراحته في الوجوب ، والمشهور الاستحباب.
الحديث الثامن عشر : موثق.
ولعل التعزير لإبهام كلامه القول بالجسم ، ويحتمل أن يكون للاستخفاف به تعالى حيث عرضه للأيمان في الأمور الدنية ، والأول أظهر.
الحديث التاسع عشر : موثق وآخره مرسل.
وقال الشيخ في النهاية كل كلام يؤذي المسلمين فإنه يجب على قائله به التعزير