أيقتل قال إن لم تخف على نفسك فاقتله.
٣٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال وكم تضربه فقلت ربما ضربته مائة فقال مائة مائة فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزنى اتق الله فقلت جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه فقال واحدا فقلت والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده فقال فاثنتين فقلت جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا قال فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله.
٣٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام في أدب الصبي والمملوك فقال خمسة أو ستة وارفق.
٣٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.
٣٧ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين.
٣٨ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليهالسلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه
______________________________________________________
الحديث الرابع والثلاثون : موثق.
وقال في الشرائع : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك ، وقال في المسالك ذكر الشيخ في النهاية خمسة أو ستة كما في الخبر.
الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس والثلاثون : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « ولا تستحيوه » وفي القاموس : استحياه : استبقاه.
الحديث السابع والثلاثون : ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف على المشهور.