عليهالسلام ويتبرأ منه قال فقال لي والله حلال الدم وما ألف منهم برجل منكم دعه لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك.
٤٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليهالسلام قال فقال لي حلال الدم والله لو لا أن تعم به بريئا قال فقلت فما تقول في رجل مؤذ لنا قال فقال فيما ذا قلت مؤذينا فيك بذكرك قال فقال لي له في علي عليهالسلام نصيب قلت إنه ليقول ذاك ويظهره قال لا تعرض له.
٤٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « وما ألف رجل » أي لا تفعلوا ذلك اليوم فإنهم يقتلونكم قودا ولا يساوي ألف رجل منهم بواحد منكم.
الحديث الرابع والأربعون : مرسل.
قوله عليهالسلام : « لو لا أن تعم » أي أنت أو البلية بسبب القتل من هو بريء منه قوله عليهالسلام : « له في علي نصيب » يحتمل أن يكون المراد أنه هل يتولى عليا ويقول بإمامته فقال الراوي : نعم ، هو يظهر ولايته عليهالسلام فقال عليهالسلام « لا تعرض له » أي لأجل أنه يتولى عليا عليهالسلام فيكون هذا إبداء عذر ظاهرا لئلا يتعرض السائل لقتله فيورث فتنة ، وإلا فهو حلال الدم إلا أن يحمل على ما لم ينته إلى الشتم ، بل نفي إمامته عليهالسلام ويحتمل أن يكون استفهاما إنكاريا أي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أن له في علي عليهالسلام نصيبا ، فتولي السائل تكررا لما قال أولا ، ويمكن أن يكون الضمير في قوله له راجعا إلى الذكر أي قوله يسري إليه عليهالسلام أيضا ، ومنهم من قال : هو تصحيف نصب بدون الياء.
الحديث الخامس والأربعون : مرسل.