١٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها قال لا.
١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها قال لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.
١٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها قال نعم.
١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به قال هو والورثة فيها سواء.
______________________________________________________
الحديث الثالث عشر : مجهول كالصحيح.
وقال في المسالك : هنا مسألتان : الأولى أن يهب الدين لغير من هو عليه ، وفي صحته قولان : أحدهما وعليه المعظم العدم ، لأن القبض شرط في صحة الهبة ، وما في الذمة يمتنع قبضه ، والثاني الصحة ، ذهب إليه الشيخ وابن إدريس والعلامة في المختلف.
الثاني : أن يهب الدين لمن هو عليه ، وقد قطع المحقق وغيره بصحته في الجملة ونزل الهبة بمنزلة الإبراء ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار.
الحديث الرابع عشر : موثق.
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس عشر : موثق.
قوله : « وبانت به » كناية عن تمامية القبض.