مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك فكتب عليهالسلام هو عندي كذا.
٣٢ ـ وكتب إبراهيم بن محمد الهمذاني إليه عليهالسلام ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتب عليهالسلام ينفذ ثلثه ولا يوقف.
٣٣ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال كتبت إليه
______________________________________________________
صحيح واجب لازم على الورثة إمضاؤه في تلك المدة ومردود على الورثة بعد انقضائها فيكون حبسا وإن كان موقتا بوقت مجهول ، كان قال إلى وقت ما مثلا ، فيكون باطلا.
قوله عليهالسلام : « عندي كذا » قال الوالد العلامة (ره) : إن كان مراد الراوي التفسير ، فتركه لمصلحة كما كانت في المكاتبات غالبا ، وإن كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح على الظاهر.
قوله : « ما بقي » أي الرجل حيا ، قوله : « بإنفاذ ثلثه » أي ينفذ من ثلثه ما دام الثلث باقيا ، فإن مات قبل التمام كان الباقي للورثة ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه أي لم يوص بأن يعطي الثلث أو لم يوص بأن يجري عليه الثلث ، فإنه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته ، قوله « هل للوصي أن يوقف ثلث المال » أي يجعله وقفا بسبب الإجراء أي حتى يجري عليه من حاصله « فكتب عليهالسلام ينفذ ثلثه ، ولا يوقف » لأنه ضرر على الورثة ، ولم يوص الميت بأن يوقف : ويحتمل أن يكون المراد بقوله أن يوقف أن يجعله موقوفا بأن يأخذ الوصي الثلث منهم ، ويجري عليه حتى يموت ، فإن فضل شيء يوصل إليهم ، ويكون الجواب أنه لم يوص هكذا بل على الوصي أن يأخذ كل يوم نفقته من الورثة ، ويؤدي إليه ، لكنه بعيد ، بل الظاهر أن للوصي أن يجعل ثلثه موقوفا لا يدعهم أن يتصرفوا.
الحديث الثالث والثلاثون : مجهول.