٨٨٢ |
٩ ـ أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.
٨٨٣ |
١٠ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عمر عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.
٨٨٤ |
١١ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فان وقتها إذا زالت الشمس.
٨٨٥ |
١٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.
٨٨٦ |
١٣ ـ عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن وقت الظهر؟ فقال : إذا كان الفئ ذراعا.
٨٨٧ |
١٤ ـ عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : وقت الظهر على ذراع.
__________________
* ـ ٨٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٩. ـ ٨٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٨.
ـ ٨٨٤ ـ ٨٨٥ ـ ٨٨٦ ـ ٨٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٥.