٨٨٨ |
١٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن وقت الظهر؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس.
٨٨٩ |
١٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال : قال : لي أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.
٨٩٠ |
١٧ ـ عنه عن أحمد بن محمد قال : سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.
٨٩١ |
١٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما إن كان بعد ذلك قال : لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلك فأقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.
٨٩٢ |
١٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الله عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قالوا : قال : أبو جعفر (ع) وأبو عبد الله (ع) وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول الوقت إلى أن يمضي أربعة اقدام للعصر.
قال : محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار والاخبار الأولة هو ان ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة لأنه إذا زالت
__________________
* ـ ٨٨٨ ـ ٨٨٩ ـ ٨٩٠ ـ ٨٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٩.
ـ ٨٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٨ الفقيه ص ٤٤.