محمد عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.
٩٣٢ |
٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد ابن خليفة قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال : أبو عبد الله (ع) إذا لا يكذب علينا فقلت : ذكر أنك تقول : إن أول وقت صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلىاللهعليهوآله الظهر وهو قول الله عز وجل ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى صير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء قال : صدق.
٩٣٣ |
٨ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
٩٣٤ |
٩ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
٩٣٥ |
١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال :
__________________
* ـ ٩٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٧٦.
ـ ٩٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٨ الفقيه ص ٧٤.
ـ ٩٣٤ ـ ٩٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ص ٧٦ الفقيه ص ٤٤.