قال : أبو جعفر (ع) أحب الوقت إلى الله عزوجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس.
٩٣٦ |
١١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حيث يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.
٩٣٧ |
١٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول وقت العصر إلى غروب الشمس.
٩٣٨ |
١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن يزيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قوله : ( تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) قال : ان الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحملها على صاحب الاعذار والاعلال التي لا يتمكن معها من الصلاة في أول الوقت وقد بين ذلك أبو الحسن (ع) في رواية إبراهيم الكرخي عنه حين قال : وذلك من علة وهو تضييع ، وقد قدمنا أيضا انه لا يجوز أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من علة ، ويزيد ذلك بيانا :
__________________
* ـ ٩٣٦ ـ ٩٣٧ ـ ٩٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٠.