على بذل المال الذي يسمح كثير من العقلاء ببذل الأرواح دونه وما يشتمل عليه الحج من المشقة الشديدة جدا غالبا بنص القرآن والتعرض للخطب العظيم على النفس والمال وكثرة الأفعال والأحكام التي لا تقصر عن أحكام الصلاة كما يدل عليه الحديث المشهور انه لا تفنى مسائله في أربعين عاما (١).
وكون الولاية مشتملة على فرض الطاعة والإقرار بها لصاحبها وهي لا تقصر عن العبودية وناهيك بها بل لا نسبة للصوم بحسب الظاهر إلى بقية التكاليف الشاقة التي لم تذكر كالجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغير ذلك.
فأجاب عليهالسلام بأنه أيضا عظيم الشأن والمنزلة شرعا فإن النبي صلىاللهعليهوآله قال فيه ما قال ومعلوم ان اتقاء النار واجب ولا يحصل إلا بعبادة عظيمة واجتهاد زائد وعلى هذا فالتنوين يترجح حمله على التعظيم وحاصله انه يحسن لذلك الحاقة بالأربعة في الحكم وان قصر عنها في الفضيلة ويكون بقية التكاليف داخلة في معنى الإسلام المبنى على الخمسة أو شرطا له ويبقى وجه ترتيب الأربعة ، ونصهم عليهمالسلام كاف ، وما ذكر من التأويل والتوجيه في الحديث من المؤيدات والمؤكدات وكذا ما قدمناه.
ولعل الجواب على التقديرين اقناعى بحسب فهم زرارة والممتحنين له من العامة كما هو معلوم من حاله معهم وحال الأئمة عليهمالسلام معه من تلقينه ما يقرب الحكم الى فهمه ويصلح للاحتجاج به عليهم.
وهنا وجه آخر قريب وهو أن يكون التوجيه مجموع الأمرين من الحديث والفرق المذكور في القضاء يعنى ان الحديث دل على ان الصوم من الفرائض الجليلة التي بنى عليها الإسلام واقتضى إلحاقها بالأربعة وهذا الفرق بينه وبينها يوجب تأخره عنها فيتم التوجيه والتعليل ، ولفظ ثم في أمثال هذه المواضع منسلخ عن معنى التراخي كما يفهم بالتتبع.
__________________
(١) الوسائل ج ٢ ص ١٣٦