نصف الغلوة فيها بمنزلة غلوة سهم في السهلة ، ولو كانت نصف غلوة حزنة والباقي سهلة أو بالعكس فعلى الأوّل يطلب بعد الحزنة غلوة سهم في السهلة ، وعلى الثاني بعد السهلة ثلاثة أرباع غلوة في الحزنة ، ولو كان نصف غلوة منها حزنة ونصفها سهلة والباقي أيضا حزنة فيطلب بعد الحزنة الاولى والسهلة مقدار ربع غلوة في الحزنة اللاحقة ، وعلى هذا قس جميع الصور.
قوله : كما لم يخرج الحجر مع أنّه أقوى.
يعني : أنّ الحجر والخزف متّفقان في عدم خروجهما عن الاسم بالطبخ مع أشديّة الحجر في الاستمساك.
قوله : بيديه معا.
« الباء » في قوله : « بيديه » زائدة ، وفي قوله : « بمسمّى » بمعنى : « مع ».
وقوله : « على الظاهر » أي : على الظاهر من كلام المصنّف ، أو الظاهر من الدليل ، أو من الأخبار.
قوله : جعله دالّا إلى آخره
إشارة إلى دليل مجوّز الوضع والضرب أي : المكتفي بالوضع اللازم منه جواز الضرب حيث استدلّوا : بأنّ اختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدلّ على أنّ المراد بهما أمر واحد.
وفي تبديل الشارح لفظة « المراد » كما وقع في كلام بعض المستدلين بلفظ « المؤدى » إشارة إلى التفرقة بين دليل المجوّزين لكلّ منهما ودليل المعيّن للضرب حيث إنّه أيضا استدلّ بحمل المطلق على المقيد ، ومرجعه إلى أنّ المراد بالمطلق هو المقيّد ، فيكون المراد أيضا واحدا ، فلا فرق بين الدليلين.
وبيان الفرق أنّ مبنى حمل المطلق على المقيّد إنّما هو على اتّحاد المراد واختلاف المؤدّين أي : معناهما مختلفان ؛ لأنّ معنى الوضع حينئذ هو المطلق ومعنى الضرب المقيّد ، ومبنى دليل المجوّزين إلى أنّ معناهما واحد ؛ لا أنّ المراد واحد مع اختلاف المعنيين.
نعم بقي هاهنا شيء آخر وهو أنّه إذا دلّ اختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب على