اتحاد المعنيين فمن أين يعلم أنّه ما يتحقّق مع الوضع حتى يجوز كلّ من الأمرين ، وليس هو المتحقّق في ضمن الضرب حتّى يتعيّن الضرب.
ويمكن أن يقال : إنّه إذا علم اتحاد المعنيين ، فاللازم هو حمل المشكوك في معناه على المعلوم ، ولا شكّ أنّ معنى وضع اليد على الأرض معلوم ، وإنّما يشك في معنى ضربها عليها فاذا علمنا اتحاد معنييهما يجب الحكم بان مؤدى الضرب ومعناه هو بعينه مؤدى الوضع المعلوم.
قوله : وآخرون مسح الجبينين.
والمنقول عن عليّ بن بابويه وجوب استيعاب الوجه. قاله في الذكرى.
وفي كلام الجعفي إشعار به. ونقل عن السيد المرتضى نقل الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب.
قوله : وليس كذلك.
أي : لا يجب مسح الجبهة بالأرض مطلقا إذا كانتا مقطوعتين ، بل قد يجب مسح الجبهة بالارض وقد لا يجب.
وقوله : « بل يمسح » إلى آخره تفصيل لصور نجاسة اليد وحكمها. وتوضيحه : انّه إذا كانتا نجستين فلا يخلو إمّا لا يتعذّر التطهير ، أو يتعذّر. فعلى الأوّل لا يمسح الجبهة بالأرض ، بل يتطهر اليدان ويتيمّم ، وعلى الثاني إمّا لا تكون النجاسة متعدية ولا حائلة ، فيجب الضرب باليدين ومسح الوجه بهما بعد التعفير ، أو تكون متعدّية أو حائلة وحينئذ إمّا يمكن تجفيف المتعدية وإزالة الحائلة أو لا فعلى الأوّل يجب التجفيف والإزالة ومسح الوجه باليدين. وعلى الثاني فإمّا لم تستوعب النجاسة المتعدّية أو الحائلة الظهر أو لا فعلى الأوّل يضرب بالظهر ويمسح به الوجه ، وعلى الثاني فمع كون النجاسة متعدّية يضرب بالوجه على الأرض ، ومع كونها حائلة يضرب باليد النجسة ، فهذه خمس صور يضرب بالوجه على الأرض في واحدة وباليدين في البواقي.
قوله : فما يتوقّف عليه.
إمّا مبنى للمفعول ونائب فاعله الواجب ، أو مبني للفاعل ، والمستتر فيه راجع إلى الواجب.