قوله : بدلا من الغسل إلى آخره
مفعول له لقوله : « إحداهما » أي : إحداهما لأجل البدليّة من الغسل.
وفيه إشعار بكيفيّة النيّة ، فينوي في إحداهما أنّها بدل عن الغسل ، وفي الاخرى أنّها بدل عن الوضوء.
ولا يخفى أنّه لو قلنا بإجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء ـ كما ذهب إليه السيّد المرتضى وجمع من المتأخّرين ـ يكون الواجب مرّة واحدة بضربتين بدلا عن الغسل ، ولمّا كان مختار المصنّف عدم الإجزاء أوجب المرّتين. ثمّ إنّ وجوب المرتين على هذا القول أيضا بناء على مذهبه من التفرقة بين التيمّم بدلا عن الغسل وبدلا عن الوضوء.
أمّا لو قلنا بعدم التفرقة في عدد الضربات بينهما بأن نقول : الواجب في الجميع ضربة واحدة ـ كما اختاره السيّد في بعض كتبه ، وابن الجنيد ، وابن عقيل ، والمفيد في الرسالة العزّية ـ أو نقول بأنّ في الجميع ضربتين كما ذهب إليه المفيد في الأركان ، وحكي عن عليّ بن بابويه أو بأنّ في الجميع ثلاث ضربات كما نقل عن عليّ بن بابويه في الرسالة ، وأسنده في المعتبر إلى قوم منّا. فإن لم نقل بوجوب نيّة البدليّة كما هو الظاهر ، و [ قلنا ] بتداخل الأسباب ، يكفي تيمّم واحد ، وإن لم نقل بتداخل الأسباب ، فلا بدّ من تيمّمين. وإن قلنا بوجوب نيّة البدليّة فإن جوّزنا التداخل أيضا يكفي تيمّم واحد أيضا وإلّا فلا يكفي ، بل يجب تيمّمان.
وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قاله بعض المتأخرين من الاكتفاء بالتيمّم الواحد على القول بوحدة الكيفيّة وعدم وجوب نيّة البدليّة مطلقا.
قوله : باختصاص التيمّم بذلك إلى آخره
أي : بالخروج جنبا من أحد المسجدين فإنّ في التيمّم للخروج عنه قولان :
أحدهما : أنّه إن أمكن الغسل فهو الواجب ، وإلّا فيجب التيمم ، وعلى هذا يدخل هذا التيمّم فى ما كان بدلا عن الغسل.
وثانيهما : أنّه لا يجوز له الغسل وإن أمكن وكان زمانه أقل من زمان التيمّم ، فلا يكون التيمّم بدلا عن الغسل.