قوله : جماعة.
أي : في أحد الثلاثة.
قوله : مئونته.
أي : مئونة المشترك ، أو النصيب.
قوله : وإن تضمّن بعض الأخبار.
أي : بعض مطلق الأخبار ، لا بعض أخبار هذا الباب ؛ لانحصار ما ورد فيه بالخبر المتضمّن للشراء ، وهو صحيح أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس ». (١)
قوله : حيث يصح بيعها.
اعلم أن الأراضي المفتوحة عنوة لجميع المسلمين بعد إخراج خمسها واختلفوا في جواز بيعها وعدمه.
فظاهر التهذيب ، والجامع ليحيى بن سعيد ، والدروس جواز بيعها مطلقا. وقيل : يجوز بيعها في مصالح العسكر.
وكذا يجوز من أرباب الخمس إذا أخذوا منها شيئا على هذا الوجه ، فيصحّ لهم بيع ما يأخذونه منها على جهة الخمس.
وقيل : لا يصح بيع غير حصّة أرباب الخمس إلّا بتبعيّة الآثار.
إذا عرفت ذلك فقوله : « حيث يصحّ بيعها » يحتمل أن يكون معناها : إذا قلنا بصحّة بيعها ، ويحتمل أن يكون المراد : في كلّ مكان قلنا بصحّة بيعها كما من أرباب الخمس ، أو في مصالح العسكر على القول به. وأمّا على القول بعدم جواز بيع غير حصّة أرباب الخمس مطلقا ، فيكون غير حصّتهم خارجة عمّا نحن فيه ، فالمراد بالتقييد : بيان أنّ دخول الأراضي المفتوحة عنوة فيما نحن فيه إنّما هو على بعض الأقوال ، أو بعض الصور.
أمّا ما حمله بعضهم بأنّ المراد بقوله : « حيث يصحّ بيعها » كأن يباع بتبعيّة الآثار ؛ ففيه : أن الأرض حينئذ لا تملك بتبعيّة الآثار ، بل يحصل لمالك الآثار الأحقّية بالتصرف فلا يتعلّق بها البيع.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٥.