وقوله : « وعدم وجوده خارجا » دليل آخر ، وتعليل لعدم الصحّة في الثلاثة. وقوله :« والمقبوض » إلى آخره دفع لتوهم أن الدين إذا قبض ، والمبهم إذا عيّن يمكن الانتفاع به ، مع بقائه ويوجد في الخارج.
وحاصل دفعه : أنّ المقبوض والمعيّن بعد الوقف غير ما وقف ، أو غير الدين والمبهم ، فليسا وقفين.
قوله : أن يراد به الأعم.
لا يخفى أنّ إرادة الأعم ليست سوى إرادة الأوّل ، فتأمّل.
قوله : وإن ذكر بعض تفصيله.
وهو القسم الثاني أي : ما لا يملك وإن صلح له ، يذكره بقوله : « ولو وقف ما لا يملكه » إلى آخره.
قوله : ولو كان مزروعا إلى آخره.
أي : ولو كان الريحان مزروعا صحّ. والظاهر أنّ المراد بالمزروع منه : ما كان باقيا في الأرض ثابتا ، وبالأوّل : ما لم يكن كذلك أي : كان مقلوعا.
والفرق : أنّ الأوّل لا ينتفع به ، إلّا قليلا ؛ لأنّ الريحان إذا قلع من الأرض يفسد سريعا ، بخلاف الكائن في الأرض.
قوله : قابل للنقل.
هو وصف للعقد بحال متعلّقه ، وهو محلّه أي : محلّه قابل للنقل من ملك مالكه ، فاذا جاز النقل صحّ كما في المبيع ( البيع ).
قوله : لأنّ الوقف فكّ ملك في كثير من موارده.
وهو ما لا يحتاج فيه إلى القبول. وهذا دفع لما سبق من أنّ المحل قابل للنقل أي : إنّ المحلّ وإن كان قابلا للنقل ، وكانت الإجازة كافية في النقل ، إلّا أنّ الوقف ليس نقل ملك من شخص إلى آخر ، بل هو في كثير من الموارد فك ملك ، ولم يثبت تأثير عبارة الغير فيه كما ثبت في النقل. وحاصله يرجع إلى جعل القياس المستفاد من قوله : « قابل للنقل » قياسا مع الفارق.