قوله : لعدم صحّة التقرّب.
وأمّا نيّة المجيز لها حين الإجازة فغير نافعة إمّا لاشتراط المقارنة بالصيغة ، وهو في الفرض مفقود ، أو لأنّ تأثير نيّته لها بعدها وإفادتها للصحّة حينئذ غير معلومة ، فالأصل بقاء الملكية.
قوله : كقبض المبيع.
أي : المبيع المشاع
قوله : مطلقا.
أي سواء كان منقولا أو غير منقول.
قوله : في متن الصيغة.
التقييد بذلك ، لأنّه لا يجوز ذلك بعد الصيغة ؛ لأنّ بعدها ليس له الاختيار في ذلك ، بل يكون النظر للحاكم ، أو الموقوف عليه.
قوله : في المشروط له.
يحتمل أن يكون مراده بالمشروط له أعمّ من نفسه ومن غيره ؛ فإنّه قد ذهب بعضهم إلى اشتراط العدالة في نفسه أيضا. ويحتمل أن يكون المراد به الغير حيث إنّه مما ادّعي الاتفاق عليه.
قوله : إن كان مشروطا.
يعني : إن كان العود مشروطا من الواقف ، لا أن يكون النظر مشروطا منه ، لأنه [ لا ] يكون حينئذ للشرط فائدة بل يكون لغوا كما لا يخفى.
قوله : فى معنى التوكيل.
لا يخفى ما في هذا الدليل ؛ فإنّ كونه في معنى التوكيل لا يقتضي أن يترتّب عليه جميع أحكام التوكيل ، وإلّا لزم أن يبطل النظارة بموت الواقف ؛ لأنّ التوكيل يبطل بموت الموكّل ، فالصواب أن يعلّل بالأصل.
قوله : وليس للواقف عزل المشروط.
أي : المشروط توليته ونظارته.