قوله : لأنّه جرى.
يستفاد من التعليل أنّه لو لم يجر أوّلا بالغبطة يكون له الفسخ بل ينفسخ ، بل يكون باطلا أولا ، وهو كذلك.
قوله : فيتعيّن عليه.
أي : إذا زادت الأجرة ، أو ظهر طالب بالزيادة. وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فلا يتعين عليه الفسخ في زمن الخيار ، وإن جاز له.
قوله : وإلّا فله اجرة المثل.
يشكل ذلك فيما إذا لم يشترط له شيء ، بل ظهر قصد الواقف عدم أجرة للناظر.
شرط الواقف لا يجوز تصرفه. وإن قيل : يلزم أن يكون على ما شرط ( كذا ).
ولو جاز له أخذ الاجرة حينئذ يلزم جواز أخذها لو كان ما شرط الواقف أقل من الاجرة أيضا مع أنّه ليس كذلك.
قوله : ويجعله من الطبقة الاولى.
قال بعض المحشين : « إن قلت : ينبغي أن يقول : ويجعله الطبقة الاولى بحذف « من » قلت : الطبقة الاولى زيد وما يتجدّد من ولده ، فإذا وقف مثلا على ولده المعدومين ثمّ إذا وجدوا كان أبوهم مشاركا لهم ... طبقة واحدة ». انتهى.
ولا يخفى أنّ ما ذكره المحشّي لا يلائم المثال الذي ذكره الشارح ؛ لأنّ ظاهره أنّه ...
عليه فقط ، ومع ذلك فكون المعدوم على فرض المحشي بعض الطبقة الاولى ممنوع.
فالصواب أن يقال : إن بعضية المعدوم باعتبار تعدّد جنس الطبقة الاولى في الموقوفات. والمعنى : ويجعله من أقسام هذا الجنس ؛ فإنّ الطبقة الاولى كثيرة باعتبار كثرة الموقوفات ، والمعدوم حينئذ يكون قسما منها.
قوله : وإن أخره.
أي : إن أخّره عن الابتداء سواء أخّره عن الجميع حتّى يكون منقطع الآخر ، أو عن البعض حتّى يكون منقطع الوسط.