الصلح ؛ لأنّه هو مالك السطح ويشعر به التعليل بقوله : « لتوقّف الحق عليه ». وعلى هذا فيكون الساقية ومحلّ إجراء الماء ملكا للمالك الأوّل وهذا ينافي ما ذكره الشارح أولا من وقوع الصلح على المحل ؛ لأن مقتضاه كون الساقية ومحلّ جريان الماء من السطح ملكا للمصالح ، ولا يجب على المالك الأوّل حينئذ الاصلاح ؛ لكونه ملكا للغير.
نعم هذا الحكم يصحّ على القسم الثاني من القسمين اللذين ذكرناهما في الصلح على إجراء الماء.
المسألة الثالثة
قوله : وقيل : تكون إلى آخره.
القائل ابن الجنيد.
قوله : كالجدار وأولى.
وجه الأولوية : أنّ الجدار كان موضوعا على ملكه ، وهو نوع تعلّق ، بخلاف السقف ، فإنّه موضوع على ما هو موضوع له في ملكه.
قوله : كالأزج الذي لا يعقل.
المراد بالأزج هنا ما يقال له حينئذ : « الرف » وهو غالبا يكون بإخراج بعض أجزاء الجدار عن سمت وجهه الذي في البيت كان يدخل فيه خشاب يخرج رأسها عن وجه البيت ، أو يخرج نفس جزء الجدار بأن بني جزء منه أغلظ وجزء أرق قبل اتمام الجدار لا يبنى على تلك الأجزاء ، ويعقد عليها الرف ويكون للعقد التي يبنى من الجص أو الآجر ، أو نحوهما.
فقوله : « لاحتياجه » متعلّق بـ « لا يعقل ». والضمير فيه راجع إلى الأزج. والمراد ببعض الأجزاء : بعض أجزاء الجدار ، وأجزاء شيء يدخل فيه. والمراد بسمت وجه الجدار :سمته الذي داخل البيت. وقوله : « قبل انتهائه » متعلّق بالإخراج ، والضمير فيه راجع إلى « الجدار ». وقوله : « ليكون » متعلّق بالاخراج ، والمستتر فيه راجع إلى بعض الأجزاء. والمراد بالعقد : ما يحمل عليه من الجص أو الأجزاء ( الآجر ظ ) ، أو الخشب ؛ ليحصل الرف.
وقوله : « فيحصل به الترصيف » متفرّع على ما ذكره بعد قوله : « لاحتياجه » إلى آخره.