الثاني بمثل الشركة المشروطة في ضمن العقد اللازم ؛ فإنها تصير لازمة مع عدم اشتراط اللفظيّة والمقارنة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ مطلق الوصية لما كانت جائزة في بعض الأوقات ، ولازمة في بعض ، ومع ذلك اجري عليه حكم الجائز مطلقا ، وقالوا بعدم اشتراط شيء من الأمرين ، فاعتذروا له بوجهين :
أحدهما : أنّ أصل الوصيّة من العقود الجائزة ، وصيرورتها لازمة في بعض الأوقات عارضية يعرض لها اللزوم بأمر خارجي ، هو وقوع القبول بعد فوت الموصي.
وثانيهما : ما ذكره الشارح ، ومآله أيضا يرجع إلى الأوّل ، وهو وقوع القبول بعد فوت الموصي ، وهو أن مطلق الوصية لما كانت جائزة في بعض ولازمة في بعض ، فلا محالة يكون أحد الأمرين عارضيا ؛ إذ لا يكون عقد واحد من حيث ذاته لازما في بعض وجائزا في بعض ولمّا كان تعيينه غير معلوم ، وكان الغالب على الوصية هو حكم الجواز بسبب كون أكثر أفرادها من العقود الجائزة ويلحق الشيء بالأعمّ الأغلب ، الحق مطلق الوصيّة بالعقود الجائزة ، ولم يشترط فيها القبول اللفظي ومقارنته للإيجاب. وبهذا يظهر توضيح العبارة واندفع ما يمكن أن يقال من أنّ غلبة حكم الجواز لا يوجب عدم اشتراط شيء من الأمرين مطلقا ، بل كان اللازم اشتراطهما فيما كان لازما من أفراد الوصية ، وعدمه فيما لم يكن كذلك منها ، فتأمّل.
قوله : ومقارنته للوفاة.
يمكن أن يكون المقارنة معطوفة على المجرور في قوله : « بتأخّره » وحينئذ يكون المفعول محذوفا ، وأن تكون معطوفة على المفعول أي : « تأخّر » ، ويكون المتعلّق للفعل محذوفا. وهذا أظهر.
والمراد على التقديرين : أن يكون بعد الوفاة ، فيحمل المتأخّر على مضي زمان من الوفاة ، والمقارنة على الاتّصال للزمان بالموت.
قوله : والأوّل أوفق بمذهب المصنّف إلى آخره.
الوجه في ذلك أنّ المصنّف لما كان مذهبه أنّه يجوز القبول في حال الحياة ، فيمكن