٢ ـ قال خالد الحذاء : رأي النبيّ صلىاللهعليهوآله يسجد كأنّه يتّقي التراب ، فقال له النبيّ صلىاللهعليهوآله : « ترّب وجهك يا صهيب » (١).
وصيغة الأمر « ترّب » هنا تدلّ على استحباب السجود على التربة دون غيرها من أجزاء الأرض.
٣ ـ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لأبي ذر : « حيثما أدركت الصلاة فصلّ ، والأرض لك مسجد » (٢).
٤ ـ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « إذا سجدت فمكّن جبهتك وانفك من الأرض » (٣).
٥ ـ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنت أصلّي مع رسول الله صلىاللهعليهوآله الظهر ، فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتّى اسجد عليها من شدّة الحرّ (٤).
فنقول : لو كان السجود على الثياب جائزاً ، لكان أسهل من التبريد جدّاً ، وهذا الحديث ظاهر على عدم جواز السجود على غير الأرض.
٦ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام : « لا تسجد إلاّ على الأرض ، أو ما انبتت الأرض ، إلاّ القطن والكتّان » (٥).
٧ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام : « السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة » (٦). وظاهره : أنّ السجود على الأرض فرض من الله عزّ وجلّ ، والسجود على الخمرة ـ التي هي من النباتات ، حصيرة مصنوعة من سعف النخل ـ ممّا سنّه الرسول صلىاللهعليهوآله.
____________
١ ـ المصنّف للصنعاني ١ / ٣٩١.
٢ ـ صحيح البخاري ٤ / ١٣٦ ، صحيح مسلم ٢ / ٦٣ ، سنن النسائي ٢ / ٣٢ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٧٧.
٣ ـ أحكام القرآن للجصّاص ٣ / ٢٧٢ ، كنز العمّال ٨ / ١٦٤.
٤ ـ مسند أحمد ٣ / ٣٢٧ ، سنن النسائي ٢ / ٢٠٤ ، السنن الكبرى للنسائي ١ / ٢٢٧.
٥ ـ الكافي ٣ / ٣٣٠ ، الاستبصار ١ / ٣٣١ ، تهذيب الأحكام ٢ / ٣٠٣.
٦ ـ الكافي ٣ / ٣٣١.