ومَن شاءَ فَلْيَكْفُرْ) (١) ؛ أي ليس اليوم مؤلّفة» (٢).
والعجب من السنة ، كيف اتّبعوا عمر في ذلك مع علمهم بما ذكرنا؟!
ولم أجد منهم مَن يظهر منه خلاف عمر سوى النادر ؛ كالطبري في «تفسيره» ؛ فإنّه نقل القول ببقاء سهم المؤلّفة عن إمامنا أبي جعفر (عليه السلام) وأظهر الموافقة له (٣).
وكالرازي في «تفسيره» ، قال عند ذكر المؤلّفة : «إنّ هذا الحكم غير منسوخ» ، ثمّ قال : «لا دليل على نسخه ألبتّة» (٤).
ومنها : إنّه أسقط مع أبي بكر سهمَ أهلِ البيت من الخمس ، وقد جعله الله تعالى لهم في كتابه المجيد ، قال عزّ وجلّ : (واعلموا أنّ ما غنمتم من شيء فأنّ لله خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى ...) (٥) الآية (٦).
وأعطاهم إياه رسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ..
__________________
الأعراب الجفاة ، وهو ممّن ارتدّ وتبع طليحة الأسدي ، يقال : إنّ عمر قتله على الردّة ، وقيل : إنّه تُرك فعاش إلى خلافة عثمان.
انظر : أُسد الغابة ٤ / ٣١ رقم ٤١٦٠ ، الإصابة ٤ / ٧٦٧ رقم ٦١٥٥.
(١) سورة الكهف ١٨ : ٢٩.
(٢) تفسير الطبري ٦ / ٤٠٠ ح ١٦٨٧١.
(٣) تفسير الطبري ٦ / ٤٠٠ ح ١٦٨٧٤ و ١٦٨٧٥.
(٤) تفسير الفخر الرازي ١٦ / ١١٤.
(٥) سورة الأنفال ٨ : ٤١.
(٦) انظر : صحيح مسلم ٥ / ١٩٧ ـ ١٩٨ ، سنن النسائي ٧ / ١٢٨ ـ ١٢٩ ، مسند أحمد ١ / ٢٩٤ ، تفسير الطبري ٦ / ٢٥١ ـ ٢٥٢ ح ١٦١٢٤ ـ ١٦١٣٠ ، تفسير ابن أبي حاتم ٥ / ١٧٠٤ ـ ١٧٠٥ ح ٩٠٩٢ ـ ٩٠٩٤ ، الكشّاف ٢ / ١٥٨ ـ ١٥٩ ، تفسير الفخر الرازي ١٥ / ١٧١ المسألة الخامسة ، تفسير القرطبي ٨ / ٩ و ١٠ ، تفسير ابن كثير ٢ / ٢٩٨ ـ ٢٩٩.