.................................................................................................
______________________________________________________
إضافة العمل إليه تعالى من ملاحظة سائر الملازمات والمستلزمات ، كأن لا يكون العمل مستلزماً لترك واجب أو إتيان محرم ، وإلّا فلا يكون قابلاً للإضافة إليه سبحانه ولا ينعقد النذر وإن كان العمل في نفسه راجحاً ، وعلى ذلك فصرف المال في التعزية أو الصدقة وإن كان راجحاً في نفسه ولكنه إذا استلزم ترك الحجّ يكون غير مشروع لأنه تفويت للاستطاعة وتعجيز للنفس عن إتيان الحجّ ، وكذلك زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة وإن كانت راجحة في نفسها ولكنها إذا كانت ملازمة لترك الواجب كالحج لا يمكن إضافتها إلى الله سبحانه ، فإنّ نذر زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة في الحقيقة يرجع إلى نذر ترك الحجّ ، نظير نذر قراءة القرآن من أوّل طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بحيث تفوت عنه صلاة الفجر ، أو ينذر سجدة طويلة تستغرق في جميع الوقت بحيث تفوت عنه الصلاة المكتوبة في الوقت.
والحاصل : لا بدّ في انعقاد النذر من قابلية إضافة العمل المنذور إلى الله تعالى مضافاً إلى الرجحان الثابت في نفسه ، فإذا استلزم العمل ترك واجب أو إتيان محرم لا يمكن إضافته إليه تعالى ، فدليل وجوب الوفاء بالنذر من أصله قاصر لا يشمل أمثال هذه الموارد ، لأنه ليس من باب التكاليف الابتدائية بل إنما هو من باب الإمضاء والإلزام بما التزم المكلف على نفسه ، فلا بدّ أن يكون ما التزم به قابلاً للالتزام والاستناد إلى الله تعالى وإلّا فلا ينعقد النذر وينحل ، كما إذا نذر صوم اليوم الذي يجيء مسافرة فيه فصادف يوم العيد ، ولا ريب في انحلال النذر في أمثال هذه الموارد والمقام من قبيل ذلك ، فلا تصل النوبة إلى التزاحم فضلاً عن أن يرفع النذر موضوع الاستطاعة.
فتحصل من جميع ما تقدم أن النذر لا يزاحم الحجّ ، لأنّ وجوبه مطلق غير مشروط بشيء غير الاستطاعة المفسرة في النصوص ، والقدرة الشرعية المصطلحة غير مأخوذة فيه ، بخلاف النذر فإنه مشروط بأن لا يكون محلِّلاً للحرام ومحرِّماً للحلال.
ويؤيد بل يؤكد ما ذكرنا : أنه لو صحّ النذر لم يختص بزيارة الحسين (عليه السلام)