.................................................................................................
______________________________________________________
وجه الإباحة كما هو الحال في الضيف ، فلا ينبغي الريب في ثبوت الاستطاعة بالبذل والإباحة.
الأمر الثاني : الظاهر ثبوت الاستطاعة بمطلق البذل ، ولا يعتبر فيه قيد وشرط آخر لظاهر الروايات. ونسب إلى بعضهم اعتبار كون البذل على وجه التمليك فلا يكفي مجرد الإباحة وجواز التصرف ، ولم يعلم وجهه فإن إطلاق النصوص يدفعه ، بل الإباحة أظهر دخولاً في إطلاق الروايات من التمليك ، فإن قوله : «فان عرض عليه الحجّ» أو قوله : «دعاه قوم أن يحجوه» (١) ظاهر في خصوص الإباحة.
ونسب إلى بعضهم القول باختصاص البذل بما إذا كان البذل واجباً عليه بنذر أو يمين ونحو ذلك ، فلو كان البذل غير واجب لا يجب الحجّ على المبذول له كما عن العلامة (قدس سره) معللاً بأنه لا يمكن تعليق الواجب على غير الواجب (٢).
ولعله (قدس سره) أراد معنى لم يظهر لنا واقعة ، وإلّا فهذا الكلام لا ينبغي صدوره من مثل العلّامة (قدس سره) وهو أجل شأناً من هذا الكلام.
وكيف يمكن القول بعدم جواز تعليق الواجب على غير الواجب ، فإن تعليق الواجب على غير الواجب في الأحكام كثير جدّاً ، فإن وجوب القصر معلق على السفر المباح ، ووجوب التمام معلق على الإقامة حتى المباحة ، وكذا وجوب الصوم معلق على الإقامة ، ووجوب الإنفاق على الزوجة معلق على النكاح الجائز في نفسه وهكذا وهكذا ، بل دخول غير الواجب في موضوع الروايات أظهر لأن البذل غير الواجب أكثر وأغلب من البذل الواجب.
وأمّا اعتبار الوثوق في استمرار البذل ، فلم يعرف وجهه أيضاً وحال البذل حال المال الموجود الموجب للاستطاعة ، ولا يعتبر الوثوق بالبقاء في المال فهكذا في البذل لعدم الفرق بين البابين من هذه الجهة ، فلو شك في تلف المال أو ظن به لا يسقط الواجب ولا يوجب ذلك رفع اليد عن الواجب ، وكذلك الحال في البذل. نعم ، لو
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٤٠ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٠ ح ٣.
(٢) التذكرة ٧ : ٦٢.