لأنّه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه (١) ، وأمّا لو شكّ في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا فالظاهر عدم الاستقرار (*) (٢) للشكّ في تحقّق الوجوب وعدمه واقعاً هذا بالنسبة إلى استقرار الحجّ لو تركه.
______________________________________________________
(١) جميع ما تقدّم إنما هو فيما إذا كان فقدان الشرائط بنفسه وبطبعه ، وأمّا إذا كان الفقدان مستنداً إلى نفسه وتفويته وإهماله استقرّ عليه الحجّ ، لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه الذي لا يوجب رفع الحكم.
(٢) بل الظاهر الاستقرار ، لإحراز موضوعه باستصحاب بقاء الصحّة أو بأصالة السلامة التي بنى عليها العقلاء ، فلا يكون ترك الحجّ حينئذ مستنداً إلى العذر لإحراز موضوع الاستقرار بالأصل.
نعم ، إذا كان الترك مستنداً إلى عذر من الأعذار فلا يوجب الاستقرار ، والمقام نظير الشك في القدرة في عدم جواز تفويت الواجب بمجرّد الشك في القدرة ، فإذا علم المكلف بوجوب الخروج ولو بالتكليف الظاهري المحرز بالأصل ليس له الترك ومجرّد احتمال عدم التطابق للواقع لا يسوّغ له الترك ما لم يكن مستنداً إلى العذر ، فما لم يحرز العذر لا يجوز له مخالفة التكليف الظاهري ، فلا فرق في الاستقرار بين مخالفة التكليف الظاهري والواقعي ، وتشمله روايات التسويف والإهمال المتقدِّمة ولا تختص بمخالفة الحكم الواقعي ، وإنما تشمل كل مورد لم يكن الترك مستنداً إلى العذر سواء كان مخالفة للحكم الظاهري أو الواقعي ، ولا مجال في المقام للرجوع إلى البراءة ، بل المرجع هو استصحاب بقاء الشرائط أو أصالة السلامة العقلائية ، وإلّا لكان لكل أحد ترك الحجّ باحتمال فقدان الشرط ، فلا عبرة بمجرّد احتمال الفقدان ما لم يصل إلى حدّ العذر.
__________________
(*) فيه إشكال بل منع.