الصّلاة والصّوم والخُمس والزّكاة. وما نُقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجِدَة كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار ، ولا بدّ من حمله على بعض المحامل ، كالأخبار الواردة بهذا المضمون ، من إرادة الاستحباب المؤكد ، أو الوجوب على البدل بمعنى أنه يجب عليه في عامه وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا. ويمكن حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحجّ كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكناً بحيث لا تبقى مكّة خالية من الحجاج لجملة من الأخبار الدالّة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ ، والأخبار الدالّة على أنّ على الإمام كما في بعضها وعلى الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحجّ والمقام في مكّة وزيارة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) والمقام عنده وأنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.
______________________________________________________
ابن سنان الدال على وجوب الحجّ مرّة واحدة قال : جاء هذا الحديث هكذا ، والذي أعتمده وأفتي به أنّ الحجّ على أهل الجدة في كل عام فريضة (١). وما ذكره (قدس سره) شاذ مخالف لما تقدّم من الإجماع والسيرة بل الضرورة. على أنه لو كان واجباً بأكثر من مرّة واحدة في العمر لظهر وبان ، وكيف يخفى وجوبه على المسلمين مع أنه من أركان الدّين ، وممّا بني عليه الإسلام.
وتدل على عدم وجوبه بأكثر من مرّة واحدة عدة من الروايات فيها الصحيحة وغيرها ، منها : صحيحة البرقي في حديث «وكلفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك» (٢).
ومنها : رواية الفضل بن شاذان «إنما أُمِروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك ، لأنّ الله وضع الفرائض ، إلخ» (٣).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٠ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣ ح ٣ ، علل الشرائع ٢ : ٤٠٥ ب ١٤١.
(٢) الوسائل ١١ : ١٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣ ح ١.
(٣) الوسائل ١١ : ١٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣ ح ٢.