استعارة تحقيقية تصريحية ، حيث شبه إبطال العهد ، بفك تأليف الحبل. وأطلق اسم المشبه به ، على المشبه. وشرط حسنه ، اعتبار تشبيه العهد ، بالحبل ، لما فيه من ربط أحد المتعاهدين ، بالآخر. فتشبيه العهد ، بالنفس ، استعارة بالكناية واثبات النقض ـ سواء أريد منه معناه الحقيقي ، أو المجازي له ـ قرينة لها.
لا يقال : إذا أريد بالنقض معناه الحقيقي ، فظاهر أنه من لوازم الحبل. وأما إذا أريد به معناه المجازي ، فليس كذلك. فكيف يكون قرينة للاستعارة بالكناية ، لأنا نقول : المراد باللازم ، أعم من أن يراد معناه الأصلي الذي هو اللازم الحقيقي ، أو يراد ما هو مشبه (١) بذلك المعنى ، منزل منزلته. فانه إذا نزل (٢) منزلة الحقيقي وعبر عنه باسمه ، صار لازما ادعاء. فاللازم على الاول ، مذكور لفظا ومعنى حقيقة.
وعلى الثاني مذكور لفظا حقيقة. ومعنى ادعاء وكلاهما ، يصلحان للقرينة.
والعهد الموثق ، أي : الميثاق. ويقال للأمان واليمين والذمة والوصية.
ووضعه ، لما من شأنه ، أن يراعى ويتعهد ، كالوصية واليمين.
ويقال للدار ، من حيث أنها يراعى بالرجوع اليها وللتأريخ ، لأنه يحفظ.
(مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ) : متعلق بينقضون.
و «من» ، لابتداء الغاية. فان ابتداء النقض ، بعد الميثاق.
وقيل : زائدة.
و «الميثاق» : اسم لما يقع به الوثاقة. وهي الأحكام. أو معنى التوثقة ، كالميلاد والميعاد ، (بمعنى الولادة والوعدة).
ومرجع الضمير ، العهد ، أو الله.
__________________
(١) أ : شبه.
(٢) أ : منزل.