والأول ، أن يشفع له. والثاني ، اما بأداء ما كان عليه. وهو أن يجزي عنه أو بغيره. وهو أن يعطي عنه عدلا.
[وفي مجمع البيان (١) : وأما ما جاء في الحديث : «لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» فاختلف في معناه. قال الحسن : الصرف ، العمل. والعدل ، الفدية. وقال الاصمعي : الصرف ، التطوع. والعدل ، الفريضة. وقال أبو عبيدة : الصرف ، الحلية. والعدل ، الفدية. وقال الكلبي : الصرف ، الفدية. والعدل ، رجل مكانه.
وفي تفسير العياشي (٢). عن يعقوب الأحمر ، عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال : العدل ، الفريضة.
عن ابراهيم بن الفضيل (٣) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ. قال : العدل في قول أبي جعفر ـ عليه السلام ـ الفداء.
ورواه أسباط الزطي (٤) قال : قلت لابي عبد الله ـ عليه السلام ـ : قول الله : «لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» ، قال : الصرف ، النافلة. والعدل ، الفريضة] (٥).
(وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (٤٨)) : الضمير يرجع الى النفوس الكثيرة التي دلت عليها النفس الثانية المنكرة الواقعة في سياق النفي.
والنصرة ، أخص من المعونة ، لاختصاصه بدفع الضر.
واستدلت المعتزلة ، بهذه الاية ، على نفي الشفاعة ، لأهل الكبائر.
__________________
(١) مجمع البيان ١ / ١٠٤.
(٢) تفسير العياشي ١ / ٥٧ ، ح ٨٥.
(٣) نفس المصدر ، ح ٨٦.
(٤) الأصل ور : أوساط الرجل. والحديث في نفس المصدر ، ح ٨٧.
(٥) ما بين القوسين ليس في أ.