حده حين يعود الى حده ونصابه ، لان الضرر انما يقاس بمعيار الحق القائم على العقل والفطرة ، وتمييز العرف العام ، ولذلك فان معايير الظالمين والبغاة أو المتجاوزين بالسرف والترف لا تعتبر معايير كافية ، ولذلك جاء في تفاسير الصادقين عليهم السلام :
(إن البغاة هم الخارجون على امام الأمة ، والعادون هم : العصاة)
ولا ريب أن هذا واحد من المصاديق لهاتين الكلمتين في حين تشمل الآية كل باغ وعاد ، وبكلمة ان البغي والعدوان في هذه الآية ـ حسب ما يبدو لي ـ مرتبط بالمعيار ، فاذا كان معيار الاضطرار سليما يجوز الاستفادة من هذا القانون والا فلا.
(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
مغفرته تتجلى في عدم أخذ من يأكل الميتة اضطرارا بالرغم من حرمته في الواقع ، ورحمته تتجلى في خلقه سائر الطيبات.
ملحقات المحرمات :
[١٤٦] مبدئيا لا يحرم الله الطيبات على البشر ، بل الخبائث ، وهي استثناء وليست أصلا ، وبالتالي فهي معدودة كما عرفنا ، بيد ان ربنا قد حرم وفقا لحكمة معينة طائفة من الطيبات لاسباب خارجية مثل تأديب المجتمعات المائعة والظالمة ، مثلا : حرم الله على اليهود كل ذي ظفر ، وهو الحيوان الذي يستخدم اظافره سلاحا لصيده. مثل السباع ، والطيور ذات المخالب (كالعقاب) وقيل : ان هذه الكلمة تشمل الإبل والأنعام لأنهما وأمثالهما ليست بمنفرج الأصابع.
(وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ)