وقد دان المسلمون من أهل الاستقامة بتخطيه من عمل بها من إمام أو عالم أو فاجر جبار وأقاموا على ذلك الحجج من الكتاب والسنة وإجماع العلماء الأبرار ، وبركات بن محمد بن إسماعيل ووالده يكفيهما من الضلال والبدع بدعة واحدة فأول بدعتهما الخرص في ثمرة النخل وحكمها بما يقومه الخراص بالجبر على رعيتهما بعشر ذلك الخرص ، ولو ذهبت تلك الثمار بريح أو مطر أو جراد ، والبدعة الثانية منهما تقويتهما ذلك الخرص بدنانير ما يقومه عمالهما وأعوانهما وحكمهما بالجبر والإكراه على الرعية بتسليم تلك القيمة على سبيل بيع الزكاة قبل قبضها بالجبر والإكراه على الشراء من البيع.
والبدعة الثالثة أخذهما عشر الحبوب التي تجب فيها الزكاة من الزجر والنهر غير الزكاة بالجبر عند الأيتام والأرامل ومن كره من البالغين هدرا لا قرضا وأخذهما عشر الحبوب التي لا يباح فيها نصاب الزكاة من الفلج والزجر ولو مكوك حب فخالفا بذلك سنة الرسول عليه السلام وإجماع الأمة من أهل الاستقامة لقول النبي عليه السلام : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع.
البدعة الرابعة أخذهما من أموال الرعية عشر القت والقصب وجميع الخضرة بالجبر والإكراه فخالفا بذلك إجماع الأمة.
البدعة الخامسة أخذهما قيمة أموال الرعية وأكثرهما دنانير بما يقومه لهما أعوانهما ، والبدعة السادسة اجتماع الخراج للجبابرة وأخذ الزكاة منهما من أموال رعيتهما فإن حكم كتاب الله وسنة رسوله ودين المسلمين بالحق والهدى لنا وبإجازة الإمامة للإمام العدل الولي عمر بن قاسم الفضيلي أيده الله ونصره وبإبطال إمامة بركات بن محمد بن إسماعيل المشهور في السيارة فأعينونا عليه واشهدوا بالحق والصدق ولو على أنفسكم وأن تحكم كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين بإجازة بدع محمد بن إسماعيل وبدع ولده بركات وإثبات