(الأقرب) لأصالة عدم الزيادة ، وبراءة ذمته منها ، ولأنه منكر ، وللرواية. وقيل : قول المرتهن استنادا إلى رواية ضعيفة ، (ولو اختلفا في الرهن والوديعة (١) بأن قال
______________________________________________________
قال عليهالسلام : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن عنده البينة فعلى الراهن اليمين) (١) ، وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا اختلفا في الرهن ، فقال أحدهما : رهنه بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال عليهالسلام : يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم يكن بينة حلف صاحب المائة) (٢) ، ومثله موثق عبيد بن زرارة عنه عليهالسلام (٣).
وقيل : يقدم قول المرتهن كما عن ابن الجنيد لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه) (٤) والخبر ضعيف السند بالسكوني وموافق للعامة فلا يصلح لمعارضة ما تقدم.
(١) بحيث قال الممسك : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ، فالمشهور تقديم قول المالك ، لأنه منكر باعتبار موافقة قوله لأصالة عدم ارتهان العين ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : أرهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال عليهالسلام : البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين) (٥).
وعن الصدوق والشيخ تقديم قول الممسك لخبر عبّاد بن صهيب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متاع في يد رجلين في أحدهما يقول : استودعتكه ، والآخر يقول : رهن ، فقال عليهالسلام : القول قول الذي يقول إنه رهن عندي ، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود) (٦) ، وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال عليهالسلام : على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن) (٧) ، وصاحب الرهن هو الذي يدعى كونه رهنا وهو الممسك.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن حديث ١ و ٢ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن حديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الرهن حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الرهن حديث ٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الرهن حديث ٢.