المالك : هو وديعة ، وقال الممسك : هو رهن (حلف المالك) لأصالة عدم الرهن ، ولأنه منكر ، وللرواية الصحيحة.
وقيل : يحلف الممسك استنادا إلى رواية ضعيفة. وقيل : الممسك إن اعترف له المالك بالدين ، والمالك إن أنكره جمعا بين الأخبار ، وللقرينة. وضعف المقابل (١) يمنع من تخصيص الآخر (ولو اختلفا في عين الرهن (٢) فقال : رهنتك العبد فقال : بل الجارية (حلف الراهن) خاصة (وبطلا) ، لانتفاء ما يدعيه الراهن بإنكار المرتهن ، لأنه جائز من قبله فيبطل بإنكاره ، لو كان حقا ، وانتفاء ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن.
(ولو كان) الرهن (مشروطا في عقد لازم تحالفا (٣) ، لأن إنكار المرتهن
______________________________________________________
وفصلّ ابن حمزة بتقديم قول المرتهن إن اعترف الراهن له بالدين ، وبتقديم قول الراهن مع إنكار الراهن للدين جمعا بين الأخبار ، ولأنه مع اعتراف الراهن بالدين فهو قرينة على كون العين رهنا في يد الممسك لأنه هو ظاهر الحال.
ومستند المشهور صحيح ابن مسلم ومستند مخالفه خبر عبّاد بن صهيب وموثق ابن أبي يعفور ، ولا يصلحان لمعارضة دليل المشهور هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يبطل قول ابن حمزة لأن التفصيل مبني على الجمع بين الأخبار ، والجمع فرع الحجية ، ومع كون أحد الطائفتين وهي التي اعتمد عليها غير المشهور غير حجة فلا معنى للجمع حينئذ.
(١) أي وضعف الدليل المقابل للمشهور يمنع من تخصيص دليل المشهور.
(٢) بأن قال المرتهن : رهنت الجارية ، فقال الراهن : بل العبد ، وليس هناك بينة ، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن لكون الرهن جائزا من طرفه ، هذا بالنسبة لما يدعيه الراهن.
وأما بالنسبة لما يدعيه المرتهن ، فالمرتهن مدعي والراهن منكر فيحلف الراهن ، ويخرج العبد والجارية عن الرهن.
(٣) لو باع الدائن متاعا للمديون وشرط عليه رهنا على الدين السابق ، فقال المشتري وهو الراهن : رهنت العبد ، فقال البائع وهو المرتهن : بل الجارية.
فعن العلامة في القواعد أنه يحلف الراهن ويبطل الرهن في العبد والجارية ، كما لو اختلفا في عين الرهن ولم يكن الرهن شرطا في عقد لازم ، لنفس الدليل السابق ، فما يدعيه الراهن باطل لإنكار المرتهن ، وإنكاره فسخ للعقد لو كان هو الواقع ، وما يدعيه المرتهن باطل بحلف الراهن.
وعن جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني أنهما يتحالفان ، وضابط التحالف فيما لو كان