هنا (١) يتعلق بحق الراهن حيث إنه (٢) يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم (٣) فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن لأن شرط الرهن من مكملاته (٤) ، فكل يدعي ثمنا غير ما يدعيه الآخر فإذا تحالفا بطل الرهن ، وفسخ المرتهن العقد المشروط فيه إن شاء ، ولم يمكن استدراكه (٥) كما لو مضى الوقت المحدود له. وقيل : يقدم قول الراهن كالأول.
(الحادية عشر ـ لو أدى دينا وعيّن به رهنا (٦) بأن كان عليه ديون وعلى كل
______________________________________________________
كل منهما مدعيا ومنكرا معا ولاحد بينهما متفق عليه وهنا كذلك ، لأن الرهن هنا قد وقع شرطا في عقد لازم ، فيكون جزءا من ثمن المبيع ، والاختلاف فيه موجب للاختلاف في تعيين الثمن ، فالراهن يدعي أن هذا المال المعيّن مع شرطية العبد رهنا هو الثمن ، والمرتهن يدعي أن هذا المال المعيّن مع شرطية الجارية رهنا هو الثمن ، وكلّ منهما ينكر ما يدعيه الآخر وإذا تحقق ضابط التحالف يتحالفان ويبطل الرهن ، وإذا بطل يفسخ المرتهن البيع الذي شرط فيه الرهن إن شاء.
(١) فيما لو كان الرهن مشروطا في عقد لازم.
(٢) أي حيث إن المرتهن.
(٣) وهو البيع ، فالرهن بدعوى الراهن هو العبد فإذا أنكر المرتهن رهنه كان المرتهن مدعيا على الراهن عدم الوفاء بشرط البيع ، مع أن الشرط من أركان العقد المشروط.
(٤) أي مكملات الثمن.
(٥) أي ولم يمكن استدراك الرهن كما لو شرط الرهن في يوم معين وقد مضى.
(٦) لو كان على شخص عدة ديون لشخص آخر ، وكان على كل دين رهن ، ثم دفع الراهن الذي هو المديون دينا ليفكّ رهنا مخصوصا فيتعين كون المدفوع وفاء لخصوص الدين الذي قصد فك رهنه ، وهذا مما لا إشكال فيه إذا عرفنا قصده إما لقيام البينة بأنها قد سمعته يسمي دينا خاصا ، وإما لإقرار المرتهن الدائن بكونه قد سمّى دينا خاصا.
وأما إذا لم يسمّ ولكن قصد واحدا من الديون ثم قال الراهن : دفعته لأفك به الرهن الأول ، فقال المرتهن : بل دفعته لتفك الرهن الثاني ، قدّم قول الدافع وهو الراهن بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه أبصر بنيته التي لا تعلم إلا من قبله ، ولأن دعوى غريمه غير مقبولة إذ لا اطلاع له على نفس الدافع ليعرف أنه نوى غير ما يقوله ، وعليه فيقدم قول الدافع بغير يمين ، لأن دعوى خصمه غير مسموعة ، وقيل يقدم قوله مع يمينه ، واليمين لاحتمال إمكان اطلاع المرتهن على نيته بإقرار الراهن أو بقرائن خارجية ، فتكون الدعوى مسموعة فلا تسقط إلا بيمين المنكر.