والراهن بغيره (١) (بيع بالنقد الغالب) ، سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما ، والبائع المرتهن إن كان وكيلا ، والغالب موافق لمراده (٢) ، أو رجع إلى الحق (٣) ، وإلا فالحاكم ، (فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق (٤) منهما إن اتفق ، (فإن باينهما عين الحاكم) إن امتنعا من التعيين.
وإطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما أقرب إلى الصرف إلى الحق ، وعدمه ، وفي الدروس : لو كان أحدهما ـ وعنى به المتباينين ـ
______________________________________________________
ويؤخذ إذن الحاكم ليجبر الممتنع عن بيعه بالنقد الغالب ، أو يأذن بالبيع عن الممتنع ، نعم لو كان المرتهن وكيلا لازما عن الراهن ، وأراد المرتهن بيعه بالغالب لم يتوقف هنا على إذن الحاكم عن الراهن ، ولا يلتفت إلى معارضة الراهن المخالفة للشرع لانصراف إطلاق الوكالة في البيع إلى البيع بالغالب عرفا ، ولأن أذنه متحقق بوكالته للمرتهن ، أما لو طلب كل منهما نقدا غير الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب ، لأن الغالب هو الذي يقتضيه إطلاق عقد الرهن ، بلا خلاف في ذلك كما في الجواهر.
(١) مما تقدم تعرف أن الاختلاف على ثلاث صور : ما لو كان مراد المرتهن بالغالب ، وما لو كان مراد الراهن بالغالب ، وما لو كان الغالب غير مراد لهما ، وقد أشار الشارح إلى الصورتين الأولتين بقوله : (سواء وافق مراد أحدهما) ، وأشار إلى الثالثة بقوله (أم خالفهما).
(٢) فالبيع بالغالب غير متوقف على إذن الحاكم بخلاف بقية الصور التي يباع الرهن فيها بالغالب.
(٣) بأن كان المرتهن مخالفا للغالب فيرجع إلى الغالب ، والمعنى يحكم ببيع الرهن بالغالب وعلى المرتهن أن يقرّ به ويلتزم بالشرع سواء كان وكيلا في البيع أم لا ، وإن أبى فالحاكم هو الذي يبيع العين بالنقد الغالب.
(٤) لو كان للبلد نقدان غالبان متساويان في التعامل ، إذ لو كانا متفاوتين بيع بالأغلب ، ومع التساوي في الغلبة بيع الرهن بأشبههما بالحق ، والمراد به ما ناسب الحق المرهون به ، بأن يكون من جنسه إذا كان موافقا لأحدهما.
ولو كان الحق والدين مباينا لكلا النقدين الغالبين عيّن الحاكم أحدهما إن امتنعا عن الاتفاق والتعيين ، وتعيين الحاكم لأنه ولي الممتنع وكلاهما ممتنع ، وعن الشهيد في الدروس أنه مع المباينة للحق يقدم الأسهل صرفا إلى الحق ترجيحا لجانب المرتهن ، وعن التحرير أنه بيع الرهن بأوفرهما حظا وانتفاعا ترجيحا لجانب المالك لأن عين الرهن ملكه.